السيد محمد سعيد الحكيم

191

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

الثاني : ان يكون العوضان من المكيل أو الموزون الثاني : أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ( 1 ) . فإن كانا مما يباع بالعد كالبيض والجوز فلا بأس ( 2 ) ، فيجوز بيع بيضة بيضتين وجوزة بجوزتين .

--> ( 1 و 2 و 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 6 من أبواب الربا حديث : 1 ، 3 ، 5 . ( 4 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 16 ، 17 من أبواب الربا .